أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : بيع العملة بالعملة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
بيع العملة بالعملة
معلومات عن الفتوى: بيع العملة بالعملة
رقم الفتوى :
7936
عنوان الفتوى :
بيع العملة بالعملة
القسم التابعة له
:
أحكام أخرى
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أردت شراء عملة أجنبية أو ذهب وحسبت القيمة بالدولار ودفعت السعر بالريال السعودي ثم أعطاني البنك مقابل العملة شيكًا بالعملة التي اتفقت على شرائها مع البنك، هل هذا جائز أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
بيع العملة بالعملة يسمى صرفًا، إن اتحد الجنس بين العملتين اشترط الحلول والتقابض في المجلس والتساوي في المقدار، وإن اختلف الجنس بين العملتين جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس بأن يسلم العملة ويستلم العملة لا بديلة عنها في المجلس والشيك لا يعتبر قبضًا وإنما هو سند فقط، لو ضاع أو تلف رجع على من أعطاه إياه يطالب بحقه ولو كان قبضًا ما ساغ له الرجوع لأنه قبض حقه، والحل الصحيح أن يقبضه العملة البديلة ويحولها إلى البلد الذي يريد.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: